حيث التلاقي.
الثاني: السراية من حيث نفس المتنجس، فإن الجزء الملاقي للنجس يسري بنفسه إلى ما حوله من الأجزاء، كما يظهر للحس مع كون ذلك الجزء النجس ذا كيفية سريعة النفوذ - كما للون أو الطعم - وقد اعتنى الشارع بهذه السراية وإن دقت وخفيت ما لم يبلغ الماء كرا، فإذا بلغه لم يعتن بها وإن ظهر من غير جهة الأوصاف الثلاثة، كالحرارة والبرودة.
وهذا أكثر نقضا من الوجه الأول، لانتقاضه بالكر مع إحساس السراية فيه وبما ذكر في الوجه السابق، ويلزم عليه أن يكون انفعال مجموع الماء على التدريج، وأن يتفاوت زمان السراية بالنسبة إلى المائع الرقيق والغليظ، مع أن التدريج باطل إجماعا، فضلا عن تفاوت المائعات في ذلك.
الثالث: أن يكون الوجه تعبد الشارع بذلك في المائعات دون غيرها، فالساري إلى ما عدا الجزء الملاقي للنجس من الأجزاء النجاسة الشرعية لا غير، وليس في الحقيقة سراية، وحينئذ فالمتبع هو الدليل الشرعي.
لكن المتبادر عرفا من الدليل الشرعي وهو قوله عليه السلام: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (1) أن ما دون الكر ينجسه شئ، و " ينجسه " ظاهر في تنجس جميعه من غير فرق بين الجزء العالي منه والسافل والمساوي. كما أن المتبادر من نسبة التنجيس إلى النجاسة كون الواسطة هي مطلق الملاقاة والاتصال من غير فرق بين وروده على النجاسة وورودها عليه.
كما أنه لا فرق بين النجاسات، كما هو المستفاد من الروايات،