والمصنف (1) والشهيد الثاني (2) وجماعة (3) لظاهر تلك الأخبار، المؤيد بتقيد الأحجار بالأبكار في بعض تلك الأخبار (4) بناء على أن المراد بتعدد الأحجار في المطلقات وإن كان تعدد المسحات. إلا أن المراد بالبكر الحجر الغير المنفعل بهذا الاستنجاء، فيشترط في المسحة الثانية كونه بحجر غير مستعمل في هذا الاستنجاء.
هذا كله، مضافا إلى الأصل وعدم الاطلاق عدا ما عرفت مما عرفت حاله.
خلافا للعلامة (5) وجماعة ممن تأخر عنه (6) مستندين إلى إطلاق " النقاء " و " إذهاب الغائط " في الروايتين السابقتين (7) بعد دعوى ظهور أخبار الثلاث في تثليث المسحات؟ بل قطع به في المختلف وجعله - من الواضحات، حيث قال: أي عاقل يفرق بين كونه متصلا ومنفصلا؟ (8) ويشهد له أنه يلزم من الاقتصار على ظاهر الأخبار عدم جواز غير الحجر، وهو خلاف الاتفاق.
لكن في الاطلاقات ما عرفت. وأما أخبار التثليث: فهي مشتملة على