إلا أن يتغير ريحه أو طعمه " (1) وغيرها، إلا أن الظاهر منها ومن غيرها وقوع الاستثناء عما يلاقي الماء لا عن كل شئ، فإن الظاهر المتبادر المركوز في أذهان المتشرعة من قول القائل: " هذا ينجس الماء أو الثوب " حصول ذلك بالملاقاة، ولذا لم يحتمل أحد في مفهوم " إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شئ " (2) حصول الانفعال للقليل بمجاورة النجاسة.
ولو خرج بعض الجيفة عن الماء وعلم استناد التغير إلى مجموع الداخل والخارج، فالظاهر انفعاله، لصدق تغيره بما وقع فيه. ولو شك في استناده إلى خصوص أحدهما، فالأصل الطهارة.
ولا عبرة بغير الأوصاف الثلاثة (3)، للاجماع الظاهر المصرح به في محكي الدلائل (4) وشرح المفاتيح (5) واستظهر من كل من اقتصر في معقد إجماعه على الأوصاف الثلاثة، مضافا إلى الحصر المستفاد من عموم الأخبار المتضمنة لبيان الثلاثة أو بعضها.
ولو تغير ما لا ينفعل بالملاقاة - كالسطح العالي المتغير بسبب وقوع النجاسة الصغيرة في السافل - فني انفعاله، للعمومات (6) وعدمه، لأن الظاهر أن التغير إنما ينجس ما يقبل الانفعال لو كان قليلا، والعالي ليس كذلك - فكأنه تغير بالمجاورة - وجهان: أقواهما الأول، بناة على صدق الماء