المغير بمنزلة توارد الناقض، فإذا توارد طاهر ونجس أثر النجس أثره، وهو الطلوب.
وفيه: أن المعتبر في نجاسة الماء وجود أثر النجاسة فيه فعلا، فلا يضر تبادل أفراد الأثر، ولا يعتبر في النجاسة كونها هي المزيلة لصفة الماء، كما يشهد به قولهم عليهم السلام: و " إذا غلب لون الماء لون البول " (1).
نعم، يبقى الكلام - بناء على أن النجس لا ينجس - في أن نجاسة الماء بهذا المغير الفعلي أم بالتغير الأول الزائل، الظاهر هو الثاني، لكن هذا الكلام جار في تغير صفتين من الماء على التعاقب فعلا، ولا دخل له فيما نحن فيه.
الخامس: أنه لو تغير الماء بطاهر أحمر ثم بالدم ثم صفى الماء عن حمرة الطاهر فظهر لون الدم، فإن الماء نجس قطعا، ولا وجه له إلا ما قلنا، لعدم بقاء عين النجاسة حين ظهور صفتها وعدم تجدد تأثيرها في الماء، فيلزم الحكم بتنجسها من حين وقوعها.
وفيه: منع اعتبار كون حدوث التغير حين وجود العين.
السادس: أنه لو ألقي بالماء طاهر أحمر حتى استعد لأن يحمر بقليل من الدم، فالتي فيه فتغير، فلا سبيل إلى الحكم بنجاسته، كما هو الظاهر فعلم أن الملحوظ في نظر الشارع حال الماء قبل حدوث الطوارئ، فلا عبرة بتغيره بإعداد الطوارئ ولا بعدمه لمنعها.
وفيه: منع عدم انفعال الماء المذكور، ولا مخرج له عن عمومات التغير إلا استبعاد كون هذا القليل مؤثرا، ولا عبرة به، كاستبعاد كون كثير من النجاسة المسلوبة الصفة غير مؤثرة فلعل المناط عند الشارع تأثر الماء فعلا