الإسكافي (1) فحكم بالجميع مستدلا بأن الكافر إذا وقع وخرج حيا وجب له نزح الجميع، فكيف إذا مات فيها (2).
وفيه ما ذكره في المعتبر: من منع وجوب الجميع للكافر (3) فإن النص في موت الانسان نص على الكافر بعمومه، وإذا لم يجب في ميتته إلا سبعون فأولى في حيه (4) انتهى. وتوجيهه: أن مقتضى هذه الأولوية عدم اجتماع كل بوجوب الجميع للكافر (5) والسبعين له إذا مات في البئر، فمقتضى القاعدة اخراج الكافر (6) عن حكم ما لا نص فيه، لاطلاق الرواية بوجوب سبعين للكافر (7) إذا مات فيها المستلزم لملاقاته لها حيا فيخرج عن موضوع ما لا نص فيه، فما صنعه من تقييد الرواية بحكم ما لا نص فيه يشبه طرح الأدلة اللفظية بمقتضيات الأصول المحكمة فيما لا نص فيه.
ودعوى: أن النزح إنما وجب للموت فلا يدل على حكم الكافر من حيث كفره فالاطلاق غير مجد، مدفوعة بأنه إن أريد بذلك منع عموم " لإنسان " في النص للكافر، فلا شاهد له. وإن أريد أنه وإن كان شاملا له إلا أنه أوجب نزح السبعين لأجل موته فهو ساكت عما يجب نزحه للكفر، ففيه: أن الجهتين في الكافر متلازمتان فلا معنى للسكوت عن إحداهما، فهو نظير ما إذا حكم الشارع بصحة الصلاة في ثوب عليه عذرة الكلب ناسيا، فإنه لا يمكن أن يدعى: أن الحكم بالصحة من جهة نجاسة الثوب بالعذرة لا