ولا الجسد " (1) وما عن الشيخ عن مشيخة ابن محبوب عن عمر بن يزيد " قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست أثوابي وتطيبت فمرت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي، فدخلني من ذلك ضيق، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فقال: ليس عليك وضوء " (2).
وعن الإسكافي: التفصيل بين الخارج عن شهوة، ولا عنها (3)، لقوله عليه السلام - لمن سأله عن المذي يخرج من الرجل -: " أحد لك فيه حدا.. إن خرج منك على شهوة فتوضأ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء " (4) وفي صحيحة ابن يقطين - بعد السؤال -: " إن كان من شهوة نقض " (5) وخبر الكاهلي - بعد السؤال -: " ما كان منه بشهوة فتوضأ " (6).
ولا يخفى أن حملها على الاستحباب متعين، لكون بعض ما تقدم نصا في عدم الوجوب كالأخبار الآمرة بالوضوء من المذي ولولا عن شهوة (7).
ويمكن حمل الكل على التقية، لكن التقية تودي بظهورها في الوجوب، ولو أريد فيها خلافه بالقرائن المنفصلة فلا وجه لرفع اليد عن الحكم بالاستحباب.
" لا " ينقض الوضوء أيضا " وذي ولا ودي " بالدال المهملة، وهو