الكثير - في غاية البعد، ولعل هذه المزية هي الخصوصية الداعية لأفراد ماء الحمام عن الواقف وإلحاقه بالجاري.
وربما يخدشه أن ظاهر بعض كشارح الدروس (١) - على ما سيجئ في مسألة الكر - الاتفاق على اعتصام القليل بالعالي الكثير مطلقا، فلم يختص بماء الحمام.
لكن يمكن منع الاجماع، لأن العلامة في التذكرة والمنتهى (٢) مع تصريحه باعتبار الكرية في مادة الحمام استشكل في إلحاق غير ماء الحمام به في الحكم.
والانصاف: أنه لا يعلم الاجماع على اعتصام الأسفل بالأعلى في غير ماء الحمام فيما لو كان العالي واردا عليه بميزاب وشبهه، كما هو الغالب في مادة الحمام.
ثم إن العلامة في التحرير اعتبر زيادة المادة على الكر (٣) ولعله لاعتبار ذلك في تطهيرها للحوض الصغير عند تنجسه - كما صرح به الشهيد والمحقق الثانيان (٤) - وإلا فلم أعرف وجها لاعتبارها في الاعتصام، إلا أن يؤول الكلام بإرادة الكر فما زاد، كما في قوله تعالى: ﴿وإن كن نساء فوق اثنتين﴾ (5) وفي الرضوي: " وكل غدير فيه من الماء أكثر من كر لم ينجسه شئ " (6) ويشهد بذلك تعبيره بنظير ذلك في المجاري،