" لا تدخل الحمام إلا بمئزر، وغض بصرك " (1) ونحوها رواية حمزة بن الحذاء (2):
" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر " (3) ونحوها عن أبي جعفر عليه السلام (4).
نعم، في صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ فقال: نعم. قلت: أعني سفليه، فقال: ليس حيث تذهب، إنما هو إذاعة سره " (5).
وفي رواية حذيفة بن منصور: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: شئ يقول الناس: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ فقال: ليس حيث يذهبون، إنما عني عورة المؤمن: أن يزل زلة أو يتكتم بشئ يعاب عليه، فيحفظ عليه ليعيره به يوما ما " (6) قيل: ونحوهما رواية زيد الشحام في معنى الحديث " قال: ليس أن ينكشف فيرى منه شيئا، إنما هو أن يزري عليه أو يعيبه " (7) وظاهرها حصر المراد من النبوي (8) في ذلك. لكن غايته عدم دلالتهما على ما نحن فيه.