فإن خالف واغتسل ارتفع حدث الجنابة، وعليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم تزل بالاغتسال (1) انتهى.
وهو مبني على اشتراط طهارة ماء الغسل.
هذا، ولكن الظاهر من السيد رحمه الله - في بعض كلماته المحكية عنه - موافقة المشهور، حيث حكى في السرائر عنه في مسألة المستعمل في رفع المحدث الأصغر والأكبر: أنه يجوز أن يجمع الانسان وضوءه من الحدث أو غسله عن الجنابة في إناء نظيف ويتوضأ به ويغتسل به مرة أخرى بعد أن لا يكون على بدنه شئ من النجاسة (2) انتهى.
فإن الظاهر أن تقييد الإناء بالنظيف لانفعال الماء لو كان الإناء نجسا.
وكذا قوله: " بعد أن لا يكون... الخ) بناء على أن المراد خلو البدن عن النجاسة في الطهارة الأولى. لكن حيث كان المنقول عنه طهارة الغسالة، فيمكن أن يكون التقييد لأجل كون الغسالة لا ترفع الحدث (3)، على ما هو المشهور، بل المجمع عليه.
وكذا الظاهر من الحلي في مواضع من كلامه نجاسة الماء الوارد على النجاسة:
منها: قوله في أول السرائر: والماء المستعمل في تطهير الأعضاء والبدن الذي لا نجاسة عليه إذا جمع في إناء نظيف كان طاهرا مطهرا سواء كان