الرجل الشمس والقمر " بفرجه " " (1) وعليه فلو انحرف عن القبلة ببدنه ومال طرف إحليله مقابلا للنيرين كان مكروها، ولو عكس فالظاهر ثبوت الكراهة أيضا، لأن أصل الذكر باق على الاستقبال، وقد تقدم في استقبال القبلة عبارة الموجز وشرحه (2) فصدق الاستقبال بالفرج، مع أن المدبر حينئذ أيضا مستقبل لهما، إلا أن يخص الحكم بمخرج البول.
ثم الاستقبال وإن صدق على مجرد مقابلة الجهة، إلا أن الظاهر إرادة استقبال جرم النيرين من غير حائل، كما يدل عليه حسنة الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام. أنه " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبولن أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل به " (3) وفي حديث المناهي: " نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو للقمر " (4).
وما عدا الأول من الأخبار مختص بالبول، وظاهر الأكثر - كالمصنف قدس سره: - التعميم، وفي مرسلة الفقيه: " لا تستقبل الهلال ولا. تستدبره " (5) وعن نهاية العلامة: التصريح بعدم كراهة الاستدبار (6).
ومنها: استقبال " الريح بالبول " لرواية عبد الحميد المسؤول فيها عن حد الغائط: " لا تستقبل الريح ولا تستدبرها " (7) وصريحها شمول الاستدبار وعدم الاختصاص بالبول، بل الاختصاص بالغائط؟ إلا إذا أريد من الغائط