وكذا قوله عليه السلام: " ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا " (1) بناء على شموله للنهر الصغير.
وصحيحة ابن بزيع: " ماء البئر واسع لا يفسده شئ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم، لأن له مادة " (2) بناء على أن التعليل إما راجع إلى الفقرة الأولى فيدل على عدم انفعال كل ذي مادة بما عدا التغير، وإما راجع إلى الفقرة الثانية فيدل على أن كل ذي مادة متغير ترتفع نجاسته بزوال تغيره بتجدد الماء عليه من المادة، بل بمطلق الزوال، وهذا لا يجتمع مع انفعال قليله بالملاقاة.
ولو عورضت هذه بظواهر انفعال الماء القليل لزم على تقدير التكافؤ الرجوع إلى عموم " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير..
الخ "، (3) وخصوص المرسل المحكي عن نوادر الراوندي " الماء الجاري لا ينجسه شئ " (4) وعن دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال في الماء:
الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم: " يتوضأ ويشرب، وليس ينجسه شئ:
ما لم يتغير أوصافه، طعمه ولونه وريحه " (5) وصريح المحكي عن الفقه الرضوي (6) المنجبر جميع ذلك بما عرفت، مضافا إلى استصحاب الطهارة وقاعدتها.
وقد يضاف إلى ذلك أيضا: عدم الخلاف ظاهرا في أن طريق تطهير