من نسبة التنجيس إلى النجاسة كون ذلك باعتبار ملاقاتها.
وقد يتوهم أن شموله لما نحن فيه يستفاد من عموم " الشئ " في المفهوم فيمنع عمومه لكونها نكرة في سياق الاثبات، وقد يذب عن ذلك - بعد تسليم لمنع - بعموم لفظ " الماء ".
وفي كليهما نظر، لأن الورود من الأحوال لكل من " الماء " و " الشئ " بالنسبة إلى الأجزاء، لا من أفرادها، وإذا كان نسبة التنجيس إلى " الشئ " يستفاد منها عرفا أو لأنس ذهن المتشرعة بكيفية تنجيس النجاسات لما عدا الماء من المائعات والجوامد الرطبة، كون هذا التأثير لأجل مجرد وصولها إليه لم يفرقوا بين كيفيات الوصول.
والحاصل: أن مجرد الخلاف في المسألة الشرعية لا يوجب الوهن في المحكمات العرفية، فإذا فرضنا حدوث الخلاف في انفعال الماء بالنجاسة إذا تواردا من ميزابين، فلا يوجب ذلك تزلزلا في فهم العموم من أدلة الملاقاة.
هذا كله، مضافا إلى الاجماعات المستفيضة - كالأخبار - على ما هو ظاهر في المطلوب؟ فإن الحلي ادعى الاجماع والأخبار المعتمدة على نجاسة غسالة الحمام (1) مع أنها تجتمع غالبا من المياه الواردة على النجاسات، كما لا يخفى.
وقد ادعى المحقق رحمه الله - في مسألة غسل مس الميت - الاجماع على نجاسة الماء الذي يغتسل به الجنب إذا كان قبل غسل موضع النجاسة، وكذلك غيره من ذوي الأحداث (2).