وفيه: أن الاصطلاح الشرعي غير ثابت في لفظ " القليل " فغاية الأمر كونه من الأخبار المطلقة القابلة للتقييد بالكر، مع إمكان دعوى ذلك في لفظ " القذر " كما قيل (1). ويؤيد أن إدخال اليدين قبل غسلهما ولو لم تكونا نجستين مورد توهم المنع، كما يستفاد من الأخبار الآتية، والاستشهاد بآية نفي الحرج لا ينافي ذلك، كما في صحيحة أبي بصير المتقدمة (2).
ثم الأظهر منها في هذا المطلب ما عن قرب الإسناد وكتاب المسائل لعلي بن جعفر: قال: " سألت عن جنب أصابت يده جنابة فمسحه بخرقة ثم أدخل يده، هل مجزيه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال: إن وجد ماء غيره فلا يجزيه أن يغتسل، وإن لم يجد غيره أجزأه " (3).
لكنهما معارضان في خصوص موردهما بما دل من الأخبار المستفيضة على عدم جواز الاغتسال إذا أدخل الجنب يده القذرة في الإناء.
مثل رواية شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام: " عن الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال: لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ " (4).
وموثقة سماعة: " إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فإن أدخلت يدك في الماء وفيها