المحكية عن العيون (1) وفيها " أو تدري لم صار - يعني ماء الاستنجاء.
لا بأس به؟ قلت: لا والله، قال: لأن الماء أكثر من القذر " (2) فإن المراد ه الأكثرية ليس خصوص الكم، بل المراد استهلاك القذر في الماء الذي يورده عليه، فدل على أن كل ماء ورد على قذر فاستهلكه بحيث لم يظهر فيه أوصافه كان طاهرا.
ومنها: ما ورد في غسالة الحمام التي لا تنفك عن الماء المستعمل في إزالة النجاسة، مثل مرسلة الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن عليه السلام أنه " سئل عن مجمع الماء في الحمام من غسالة الناس؟ قال لا بأس " (3).
ومنها: ما ورد من صب الماء على الثوب من بول الصبي (1).
ومنها: ما ورد من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتطهير المسجد من بول الأعرابي بصب ذنوب من الماء عليه (5).
قال في الخلاف: والنبي صلى الله عليه، آله وسلم لا يأمر بطهارة المسجد بما يزيده تنجيسا (6) فيلزم أن يكون الماء باقيا على طهارته.
ومنها: قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم في غسل الثوب