وأما رواية ماء النهر: فقد تقدم ظهورها في الدفع والعصمة لا الرفع (1) مع أنه لا إطلاق فيها من حيث كيفية التطهير، بل المركوز في الأذهان في كيفيته اختلاط المطهر بالنجس واستهلاكه له.
وأما المرسلة: فلا تدل إلا على طهارة الجزء الملاقي للمطر، كما سيجئ إن شاء الله.
فظهر من ذلك: أن الأقوى ما هو المشهور بين من تقدم على الشهيد قدس سره.
ثم إنه لا يعتبر فيما يمتزج من المادة مع المتغير كونه كرا - بناء على المشهور - لكون النجس مستهلكا فيما لا ينفعل، وسيأتي كفاية ذلك، كما هو ظاهر الدليل المتقدم عن المعتبر والتذكرة (2).
نعم، على قول العلامة قدس سره: من اعتبار الكرية في الجاري (3) لو استهلك المتغير بأقل من الكر، فإن خرج من المادة ما يعلم به كون الممتزج جزء من كر جامع لشرائط الاعتصام من تساوي السطوح - على القول باعتباره في اعتصام الكر - حكم بطهارة المتغير من أول الامتزاج، وإن علم عدم ذلك حكم بنجاسة المجموع، وإن شك فالأصل عدم الكرية.
ويظهر من كاشف اللثام (4) أنه لا بد على القول بالامتزاج الصبر إلى أن يخرج الكر من المادة ويمتزج، فيحكم بالطهارة من هذا الزمان، نعم، بناء على القول بكفاية ملاقاة الكثير يحكم بعد خروج الكر بالطهارة من أول