للتمر، لمساواته العلة (1).
ويرده التصريح في التمر بالأفضلية، كما مر.
ه: يجوز إخراج القيمة من أحد هذه الأجناس، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة (2)، بل مطلقا كما في المنتهى (3)، بل بالاجماع كما في السرائر والمدارك والمفاتيح (4)، وعن الخلاف والغنية والتذكرة والمختلف (5)، بل هو إجماع محققا، له، وللمستفيضة، كالموثقات الأربعة لإسحاق بن عمار وروايته.
وفي إحداها: (لا بأس بالقيمة في الفطرة) (6).
وفي الأخرى: (ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضة) (7).
وفي الثالثة: ما تقول في الفطرة، يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها؟ قال: (نعم، إن ذلك أنفع له، يشتري ما يريده) (8).
وفي الرابعة: فما ترى أن نجمعها ونجعل قيمتها ورقا ونعطيها رجلا واحدا مسلما؟ قال: (لا بأس) (9).