(فعليك فيه زكاة) (1).
وفي رواية محمد: (كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة) (2).
وفي موثقة سماعة: (فإذا فعل ذلك وجبت فيه الزكاة) (3).
دلت على التعلق بالعين لمكان لفظة (في) على ما مر في مسألة تعلق الزكاة بالعين.
وتظهر الفائدة في جواز بيع السلعة بعد الحول وقبل إخراج الزكاة أو ضمانها، على القول بوجوب هذه الزكاة فيما إذا زادت القيمة بعد الحول، وغير ذلك.
المسألة الرابعة: لو اتجر بالمال الزكوي وملك نصابا منه للتجارة - كأربعين شاة - وحال عليه الحول مع قصد التجارة، فالمشهور - كما صرح به جدي الفاضل قدس سره وصاحب الحدائق، بل المدعى عليه الاجماع (4) - سقوط أحد الزكاتين، وهو زكاة التجارة، ووجوب المالية.
أما سقوط أحدهما فبالاجماع، ذكره في المعتبر والمنتهى والتذكرة (5)، ولقوله عليه السلام في حسنة زرارة: (لا يزكى المال من وجهين في عام واحد) (6).
وأما أن الساقط زكاة التجارة، فلانتفاء الدليل على ثبوت زكاة التجارة عند تحقق شرائط وجوب المالية، كما لا يخفى على الناظر في النصوص،