والهرمة والعاقر من الغنم (2).
وفي القاموس: الأكولة العاقر من الشياه تعزل للأكل كالأكيلة (2).
وفسرها في الموثقة بالكبيرة، وهي أيضا مجملة، لامكان إرادة الكبير في السن، فيوافق تفسيرها بالهرمة، والكبير في الجسم فيوافق السمينة.
وعلى التقديرين، تعارضها صحيحة محمد بن قيس، وفيها: (ويعد صغيرها وكبيرها) (3).
وأما في الفحل، فلأن إضافته إلى الغنم يمكن أن يكون بمعنى (اللام)، فيراد به فحل الضراب، لأنه الفحل الذي يكون للغنم، وأن يكون بمعنى (من)، وحينئذ فإطلاقه يخالف الاجماع، وتقييده يوجب تخصيص الأكثر.
إلا أنه يحصل الاجمال حينئذ في المطلقات أيضا، والعام المخصص بالمجمل ليس بحجة في موضع الاجمال.
وعلى هذا، فيقوى القول الأول، وهو عدم عد الصنفين، بل لا يبعد عدم عد الربى بالمعنى المفسر به في الصحيحة وشاة اللبن - أي المعدة للبن - بل سائر محتملات معنى الأولين أيضا، لولا الاتفاق على عد ما عدا المعدة للأكل وفحل الضراب.
إلا أن الاتفاق في غيرهما - ولا أقل من الشهرة العظيمة الموهنة لشمول الرواية له - يمنع من العمل بها في غيرهما، بل الأحوط ترك العمل بها فيهما أيضا وعد الجميع.
المسألة الثامنة: صرح جماعة بأنه لا يجوز أخذ الربى - بضم الراء