رجحانها (1)، والله أعلم.
ومنها: مال التجارة، ورجحان الزكاة فيه هو المعروف بين الأمة، بل لا خلاف فيه عندنا، كما عن المنتهى (2)، فهو عليه الدليل لأجل التسامح، مضافا إلى الأخبار الغير العديدة، الآتية إليها الإشارة.
وإنما هو على الاستحباب، على المشهور بين الأصحاب، بل عن الناصريات والانتصار والغنية الاجماع عليه (3)، للأصل، والمستفيضة الناصة على حصر الوجوب في الأجناس التسعة، وخصوص صحيحة زرارة الواردة في مخاصمة أبي ذر وعثمان (4)، وموثقة عبيد وابن بكير وجماعة من أصحابنا (5)، وصحيحة سليمان بن خالد (6)، وصحيحة زرارة (7)، وموثقة إسحاق بن عمار (8)، بل في الأوليين إشعار بأن الحكم بعدم الوجوب حق مخفي، وأن عمل الناس على الوجوب.
خلافا للمحكي عن ظاهر الصدوقين، فأوجباها (9)، وعن العماني