الفصل الثالث في زكاة الغلا ت الأربع وفيه بحثان:
البحث الأول فيما يشترط به وجوبها اعلم أنه يشترط في وجوبها عليها شرطان:
الشرط الأول: النصاب، باتفاق الأصحاب المصرح به في كلماتهم، وفي المنتهى: لا نعلم فيه خلافا - إلا عن مجاهد وأبي حنيفة، فإنهما أوجباها في قليلها وكثيرها (1) - فهو الدليل عليه، مضافا إلى النصوص:
ففي صحيحة سعد: عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب؟ قال: (خمسة أوساق بوسق النبي صلى الله عليه وآله وسلم)، فقلت: فكم الوسق؟ فقال: (ستون صاعا) (2).
وصحيحة محمد: عن التمر والزبيب، ما أقل ما تجب فيه الزكاة؟
قال: (خمسة أوساق) (3).
وصحيحة سليمان: (ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا) (4).