ومن لا يسأل على من يسأل، لصحيحة البجلي (1).
ويستحب إغناء الفقير بالزكاة، للمستفيضة وصرف صدقة المواشي إلى المتجملين ومن لا عادة له بالسؤال، وصرف صدقة غيرها إلى الفقراء المدقعين، لرواية ابن سنان (2).
المسألة العاشرة: اختلفوا في جواز نقل الزكاة عن بلدها وعدمه.
فذهب المفيد والشيخ في المبسوط والاقتصاد والحلبي وابن حمزة والفاضل في التحرير والمنتهى والمختلف والشهيد الأول في الدروس والثاني في المسالك والروضة وحواشي القواعد وحواشي الإرشاد على ما حكي عنهم (3) وأكثر متأخري المتأخرين (4) إلى الأول.
واختار في الخلاف والشرائع والارشاد والتذكرة واللمعة والبيان:
الثاني (5)، وفي الحدائق: أنه المشهور (6)، وعن التذكرة: إجماع علمائنا عليه (7).