لرواية ابن يقطين: عمن يلي الصدقة العشر على من لا بأس به؟
فقال: (إن كان ثقة فمره يضعها في مواضعها، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها) (1)، ولكنها مختصة بالقاسم، ولا يشمل الجابي.
واستدل له أيضا بما في حسنة العجلي من أمر أمير المؤمنين عليه السلام مصدقه بقوله: (فلا توكل به إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا) (2).
فإن الوثوق - كما في الأولى - والأمانة - كما في الثانية - لا يكون إلا في العادل، ولكن في دلالتها على الاشتراط بالوجوب نظر، لاحتمال كون قوله:
(لا توكل) نفيا، مع أنه لم يعلم كون المورد عاملا، فلعله لحفظ المواشي.
والتحقيق: أن عمل العامل وما عومل به إما يكون معينا مشخصا يمكن الاطلاع عليه من غير جهته بسهولة، فلا دليل على اشتراط العدالة فيه إلا أن يثبت الاجماع.. وإن لم يكن كذلك، تشترط، لأصالة عدم العمل بغير العلم، خرج قول العدل فيما يخبر به من أمر الجباية، فيبقى الباقي.
الثالث: عدم وجوب نفقته على المالك.
فلا يجوز له إعطاء زكاته لواجبي النفقة، وهم الأبوان وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والزوجة الدائمة، والمملوك، بلا خلاف يعرف، بل بالاجماع المحقق، والمحكي في التذكرة والمنتهى (3) وغيرهما (4)، له، وللمستفيضة:
كصحيحة البجلي: (خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب، والأم،