اختار في الذخيرة: الأول (1)، لوجوب مقدمة الواجب.
وفيه: منع التوقف لو احتمل الحضور.
وحكي عن الإرشاد: الثاني، وفي النسبة نظر، واختاره بعض آخر، للأصل.
وهو حسن، لولا الأمر بالبعث في صحيحة ضريس، فتأمل.
ج: هل جواز النقل على المختار مخصوص بصورة عدم خوف التلف، أو مطلق؟
صرح الحلبي وابن زهرة - على ما حكي عنهما - بالأول، إلا مع إذن الفقير (2). وظاهر إطلاقات الفتاوى: الثاني (3).
د: ظاهر القائلين بعدم جواز النقل وجوب التقسيم في البلد لا في أهل البلد، فيجوز الدفع في البلد إلى الغرباء وأبناء السبيل، ونفى عنه الشبهة بعض الأجلة (4).
ه: لو أخرج الزكاة عن البلد فتلفت يضمن مع وجود المستحق في البلد لا مع إعوازه، كما مر بيانه في مسألة تلف الزكاة.
و: قال في المنتهى بكراهة النقل (5)، وحكي عن ابن حمزة أيضا (6)، دفعا لشبهة الخلاف، ولا بأس به، له، ولدعوى الاجماع على استحباب الصرف في بلد المال (7).