فشاذة مطروحة، أو على حال الضرورة أو الصدقات المندوبة محمولة، ولا يضطر النبي والإمام إليها، مع أن المخاطبين غير معلومين، فلعلهم من بني هاشم.. ويمكن عدم حلية صدقاتهم للنبي والإمام أيضا.
وإن كان المزكي هاشميا، لا يشترط له دفع زكاته إلى غير الهاشمي، بل يجوز له دفعها إلى مثله، بالاجماع المحقق، والمحكي مستفيضا (1)، والنصوص المروية مستفيضة (2).
وكذا يجوز دفعها إليه عند اضطراره، لافتقاره وعدم كفاية الخمس له، للاجماع، وإباحة المحظورات عند الضرورات.
وموثقة زرارة: (والصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئا، ويكون ممن تحل له الميتة) (3).
وهل يتقدر القدر المدفوع إليه حينئذ بقدر الضرورة، أم لا؟
فعن الشيخ والمنتهى والتحرير والنهاية والبيان والدروس (4) وجمع من المتأخرين (5): الأول، لأن الضرورة تقدر بقدرها، ولأنه المفهوم من الموثقة.
وفيه نظر، لأنها تدل على أنة إذا كان ممن تحل له الميتة تحل له