بعد أخذ الزكاة، أما من حيث استحباب الدعاء مطلقا فظاهر، وأما من جهة خصوص المورد فلفتوى جمع من الأصحاب (١).
ولا يجب قطعا، للأصل، وعدم الدليل سوى الآية المخصوصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم خطابا وتعليلا بقوله سبحانه: ﴿إن صلاتك سكن لهم﴾ (٢).
مضافا إلى عدم معلومية شمول مرجع الضمير لجميع المؤمنين، وعدم صراحة الآية في كون الصلاة المأمور بها لأجل أداء الزكاة وبعد قبضها، بل عدم ظهورها فيه أيضا.
المسألة الرابعة عشرة: يكره لرب الزكاة تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة أو المندوبة، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة (٣)، بل مطلقا كما في المنتهى (٤)، بل بالاجماع كما في المدارك (٥).
أما الجواز: فللأصل المؤيد بنقل الاجماع من جماعة (٦)، وإطلاق قوله سبحانه: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض﴾ (7).
ورواية محمد بن خالد: (إذا أخرجها - يعني الشاة - فليقومها فيمن يريد، فإذا قامت على ثمن، فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها، وإن لم يردها فليبعها) (8).