بها من الزكاة) (1).
ومرسلة الفقيه: (قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير، إن أيسر قضاك، ومات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة) (2)، وبمضمونها روايتا يونس بن عمار وإبراهيم السندي (3).
والرضوي، وفيه - بعد التصريح بعدم جواز تقديم الزكاة -: (وإن أحببت أن تقدم من مالك شيئا تفرج به عن مؤمن فاجعلها دينا عليه، فإذا حلت وقت الزكاة فأحسبها له زكاة، فإنه يحسب لك من زكاة مالك، ويكتب لك أجر القرض والزكاة) (4).
وهو وإن كان محتملا وفي مقام الجمع حسنا، إلا أن هذه الأخبار غير معينة لإرادة ذلك من الأخبار المجوزة للتعجيل.
فروع:
أ: قد ظهر - من الأخبار المذكورة، وما تقدم في مسألة احتساب الدين الذي على الفقير زكاة: - جواز القرض تعجيلا، واحتسابه من الزكاة وقت الوجوب مع بقاء القابض على صفة الاستحقاق أو حصلت له.. وكذا تجوز مطالبته بعوضه ودفعه إلى غيره ودفع غيره إلى غيره، لأن حكمه حكم المديون. ولا يجب الاحتساب، لعدم دليل عليه، والتعبير بالأمر في الرضوي لا يثبت الوجوب، لضعفه الخالي عن الجابر في المسألة.
ولو تغيرت حال القابض عند تحقق الوجوب - بأن فقد فيه أحد شروط الاستحقاق - استأنف المالك الاخراج بلا خلاف، وله الاسترجاع من