فروع:
أ: ظاهر هذه الأدلة أن تعلقها بالعين إنما هو على سبيل الاستحقاق وليس مجرد الاستيثاق (1)، وهو ظاهر.
ب: هل يكون استحقاق الفقير وشركته على سبيل الإشاعة حتى يشترك في كل شاة مثلا بقدر الحصة، أو يملك الفقراء واحدا منها لا على التعيين؟
لا دليل على الأول، وظاهر جميع الأخبار: الثاني، بمعنى: أن واحدا غير معين من الأربعين مثلا يصير ملكا للفقير، فتحصل البراءة بإعطاء أي واحد منها.
وتوهم أن الملك لا يخلو عن التعيين أو الإشاعة باطل، إذ لا أرى فسادا في أن يقول الشارع: واحد غير معين من هذه العشرة ملك لزيد، كما إذا قال: يجب عليك إعطاء شاة من هذه الأربعين أو نذر شاة من هذه الشياه المعينة، فكما يتعلق الوجوب والنذر بواحد لا على التعيين فكذلك الملكية، بل مرجع الملكية هنا أيضا على وجوب الاخراج.
ج: يجوز للمالك إخراج ما شاء من النصاب بعدما كان جامعا لوصف الفريضة من غير حاجة إلى حضور المصدق ولا الفقير، ومن غير احتياج إلى قرعة، وليس للمصدق ولا الفقير مزاحمته ومشاحته.
أما جواز إخراجه بنفسه مستقلا، فبالأخبار الغير العديدة الواردة في جواز إعطاء الزكاة إلى الفقير من غير إظهار أنه زكاته، وفي إخراج الزكاة.