البحث الثاني فيما يتعلق بهذا الفصل من الأحكام:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: من وجب عليه سن من الإبل وليست عنده، وعنده أعلى منها بدرجة من الدرجات المعتبرة في الفريضة، دفعها وأخذ من الفقير أو المصدق شاتين أو عشرين درهما.. ولو كان عنده الأدون منها بدرجة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما.. بالاجماع، كما عن التذكرة والمنتهى (1) وغيرهما (2).
لصحيحة زرارة المروية في الفقيه: (كل من وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده جذعة دفعها وأخذ من المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معها شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع