ومنها: الدين، أي ما لأحد في ذمة الغير، فقالوا: ليس على المدين زكاة، لأنه ليس في يده.
وتفصيل الكلام: إن ما في ذمة الغير لأحد، فإما لا يقدر المدين على أخذه - لكونه على ذمة جاحد أو مماطل أو معسر، أو لكونه مؤجلا - أو يقدر.
فعلى الأول، فالحق المشهور عدم وجوب الزكاة على المدين، فإذا أخذه استأنف الحول. وفي التذكرة إشعار بالاتفاق عليه (1)، بل صرح بعض مشايخنا بالاتفاق (2).
وفي المبسوط عن بعض أصحابنا: أنة يخرج لسنة واحدة إذا لم يكن مؤجلا (3)، ولعل غرضه الاستحباب كما قيل.
ويدل على المختار أكثر ما مر من الأخبار في الشرط الخامس (4)، وموثقة سماعة: عن الرجل يكون له الدين على الناس، تجب فيه الزكاة؟
قال: (ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه فعليه الزكاة، وإن هو طال حبسه على الناس حتى يمر لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرج، فإذا خرج زكاه لعامه ذلك) (5) الحديث.
وأما رواية عبد الحميد: عن رجل باع بيعا إلى ثلاث سنين من رجل ملي بحقه وماله في ثقة، يزكي ذلك المال في كل سنة تمر به أو يزكيه إذا أخذه؟ فقال: (لا، بل يزكيه إذا أخذه)، قلت له: لكم يزكيه؟ قال: قال: