وعلى قولين في الثاني:
أحدهما: أنها ما دخلت في السنة الثالثة، ذكره في الصحاح والقاموس والمغرب والنهاية (١).
وثانيهما: أنها ما دخلت في الثانية، ذكره في المجمل (٢).
ومنه ظهر أن المشهور فيما بين أهل اللغة القول الأول.
وأما الفقهاء فكلماتهم مختلفة، ولعل المشهور عندهم في الفريضة الثانية: القول الثاني، وفي الأولى: الثالث، ومع هذا الاختلاف فالحكم بالتعيين مشكل، وأصل البراءة مع الأقل (٣)، وأصل الاشتغال والاحتياط مع الأكثر، والله الموفق.
المسألة الرابعة: قد صرح الأصحاب من غير ذكر خلاف أنه لا تكفي في الفريضة المريضة من الصحاح، والهرمة من الفتيات، وذات العوار من السليمة.
بل عليه دعوى الاجماع مستفيضة (٤)، بل هو إجماع حقيقة، فهو الدليل عليه، مضافا إلى قوله سبحانه: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ (5)، وصدق الخبيث على الأصناف الثلاثة وإن لم يكن معلوما لغة، إلا أنه يراد منه الردي من كل جنس بقرينة الأخبار الواردة في شأن نزول الآية..
كموثقة أبي بصير: في قول الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا