وعن الخلاف والمبسوط: بناء حول العرض على حول الأصل إن كان الأصل نقدا (1)، وحجته ضعيفة.
وعن التذكرة: البناء إن كان الثمن مال تجارة، وإلا استأنف (2)، وهو مبني على ما اختاره من عدم سقوط الاستحباب بالتقليب والتبديل في الأثناء، وقد عرفت حاله.
ه: لو كان رأس المال أقل من النصاب استأنف الحول عند بلوغه، بلا خلاف بين الأصحاب (3)، ووجهه ظاهر، ولبعض العامة هنا خلاف (4).
المسألة الثالثة: زكاة مال التجارة تتعلق بالقيمة لا بالعين عند الشيخ ومن تبعه (5)، ومنهم: المحقق في الشرائع والفاضل في الإرشاد والمنتهى (6)، بل ظاهر المنتهى يشعر بعدم الخلاف فيه عندنا، وفي الحدائق: الظاهر أنه المشهور (7)، واستدل له بوجه اعتباري ضعيف غايته، ورواية قاصرة الدلالة جدا.
وعن التذكرة: الميل إلى التعلق بالعين (8)، وجعله في المعتبر أنسب بالمذهب (9)، واستحسنه في المدارك (10).
وهو الحق، لأصل الاشتغال، ولقوله في صحيحة ابن عبد الخالق: