إلا أنه - كما ذكرنا في المؤلفة قلوبهم - لا ثمرة في تحقيق ذلك أيضا، بعد عدم وجوب البسط ودخول جميع ذلك في سبيل الله بل لولا تصريح الأصحاب لم يكن دليل تام على دخول غير المكاتب في الرقاب.
وجمع - ممن لم يجوز الشراء والعتق إلا مع أحد الشرطين - جوزوه بدونهما من سهم سبيل الله، استنادا إلى الروايتين، مع أن جميع الروايات المذكورة لغير المكاتب مطلقة، فإما يحمل الجميع على سهم الرقاب، أو الجميع على سهم سبيل الله، ولعل الفارق تصريح العلماء.
الثالثة: من وجبت عليه كفارة ولم يجد ما يعتق، فظاهر المبسوط والمختلف والتذكرة وصريح النافع والحدائق: جواز العتق عنه من الزكاة (1).
لما رواه في المبسوط مرسلا: (إن من وجبت عليه عتق رقبة في كفارة ولا يقدر على ذلك جاز أن يعتق عنه) (2).
وفي التهذيب عن تفسير علي، عن العالم: (وفي الرقاب: قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الأيمان وفي قتل الصيد في الحرم، وليس عندهم ما يكفرون به وهم مؤمنون، فجعل الله لهم سهما في الصدقات ليكفر عنهم) (3).
وظاهره أعم من العتق وغيره، وإن قيل: تفسيره للرقاب يعطي تخصيصه بالعتق، لكن يخدشه أن فك رقبة المكفر عن اشتغال الذمة أيضا يناسب التفسير.