يخصص ما ذكر ما دل على اشتراطه طول الحول.
الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل، بلا خلاف فيه بين الأصحاب كما في الذخيرة (1)، بل بالاجماع كما في المدارك وعن الخلاف والتذكرة والمنتهى (2).
لموثقة زرارة، وفيها: (وكل شئ من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شئ) (3).
وفي حسنة الفضلاء في الإبل: (وليس في العوامل شئ) (4).
وقال في البقر: (ولا على العوامل السائمة شئ) (5).
وفي صحيحة الفضلاء: (ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ، إنما الصدقات على السائمة الراعية) (6).
ولا تنافيها الروايات الثلاث لإسحاق بن عمار (7)، لعدم دلالة شئ منها على الوجوب وإن تضمنت لفظة: (على)، لأنها داخلة على المال ولم تثبت إفادتها حينئذ للوجوب، مع أنه لو دلت عليه لوجب صرفها إلى الاستحباب بقرينة سائر الأخبار.
هذا، مضافا إلى عدم حجيتها، لشذوذها، ومخالفتها الاجماع.
ثم الظاهر اتفاقهم على اعتبار هذا الشرط أيضا طول الحول، وهو