إذا كان زمان الإفاقة قليلا نادرا بالنسبة إلى زمان الجنون.
والحق هو الأول، لما مر من اشتراط حولان الحول عليه في يده وعنده، وليس مال ذي الأدوار كذلك، لرفع يده عنه بالحجر حال الجنون، وعدم تمكنه من التصرف فيه.
وبذلك تخصص العمومات، إلا أن يكون زمان جنونه قليلا جدا بحيث لا يحكم بخروج ماله عن يده، وعن كونه فيما عنده عرفا، فإن الظاهر عدم الالتفات إلى هذا الجنون، كمن جن طول الحول ساعة ثم أفيق.
ومنه يظهر ضعف القول الثاني، مع أنه على فرضه لا وجه للاستثناء الذي ذكره في الذخيرة، لأن حال الإفاقة وإن كانت قليلة جدا، فليس في تلك الحال مجنونا حقيقة وواقعا، ولذا تجب عليه الصلاة لو كانت بقدرها، فلا يكون مانع من تعلق الخطاب إليه. وإطلاق المجنون عليه أعم من الحقيقة، بل صحة السلب أمارة المجاز.
هذا حكم غير الغلات، وأما هي فالمعتبر فيها وقت تعلق وجوب الزكاة، فإن كان فيه مجنونا لا تجب، وإن كان مفاقا تجب.
د: قال في التذكرة: تجب الزكاة على الساهي والنائم والمغفل، دون المغمى عليه، لأنه تكليف وليس من أهله (1).
وتنظر فيه جمع ممن تأخر عنه (2)، وهو كذلك، لأنه إن أراد المغمى عليه حال تمام الحول، ففيه:
أولا: إن النائم والساهي أيضا ليسا من أهل التكليف، فالفرق غير واضح، والقياس على قضاء الصلاة - حيث لا يجب على المغمى عليه ويجب على أخويه - باطل، لأنه من جهة النصوص، مع أن ذلك ليس قضاء.