ذلك فليس فيه شئ) (1).
أقول: المرج - بالجيم - مرعى: الدواب. ثم المراد بالسوم الرعي، كما هو معناه اللغوي، والمصرح به في الأخبار.
وهاهنا مسائل:
المسألة الأولى: يشترط كونها سائمة طول الحول بالاجماع المحقق، والمحكي مستفيضا (2)، له، ولقوله في صحيحة زرارة الأخيرة: (عامها الذي يقتنيها فيه الرجل).
فلو انقطع سومها في أثناء الحول لم تجب الزكاة، لعدم صدق كونها سائمة عام اقتنائها.
ثم إنه لا خلاف في انقطاع السوم بما إذا كان العلف غالبا على السوم، بل ادعى بعضهم الاجماع في المساوي أيضا (3). والظاهر أنه كذلك.
إلا أنه حكي عن الخلاف اعتبار الأغلب (4)، ولم ينقل منه حكم المساوي.
واختلفوا فيما إذا كان العلف أقل من السوم على أقوال:
أصحها عند أكثر المتأخرين اعتبار الصدق والاسم عرفا (5)، فينقطع السوم إن علف بقدر لا يصدق معه السوم طول الحول في العرف، ولا ينقطع إن كان بقدر يصدق عليه ذلك.
وهو مذهب الفاضل في التحرير والتذكرة والمنتهى والمختلف (6)