المستقبلة) (1).
وما يتضمنه ذيل الرواية من جعل ابتداء ما يستفاد في الستة الأشهر إلا عند الشروع في الاستفادة، وما يستفاد في الستة الأخرى عند الفراغ منها جميعا، فليس على وجه الوجوب إجماعا، وإنما هو إرشاد لتسهيل الضبط.
ورواية أبي بصير: عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا، أتحل عليه الزكاة؟ قال: (يزكي العين ويدع الدين)، قلت: فإن اقتضاه بعد ستة أشهر، قال: (يزكيه حين اقتضاه)، قلت: فإن هو حال عليه الحول وحل الشهر الذي كان (يزكي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة ولنصفه الآخر ستة أشهر؟ قال: (يزكي الذي مرت عليه سنة، ويدع الآخر حتى تمر عليه سنة)، قلت: فإن اشتهى أن يزكي ذلك؟ قال: (ما أحسن ذلك) (2).
ورواية عبد الحميد: في الرجل يكون عنده المال، فيحول عليه الحول، ثم يصيب مالا آخر قبل أن يحول على المال الحول، قال: (إذا حال على المال الحول زكاهما جميعا) (3)، أي إذا حال على كل مال حوله زكاه.
ويحتمل غير ذلك المعنى أيضا، بأن يراد بالمال الأخير المال الأول، فيقدم زكاة الثاني، أو الأخير فيؤخر زكاة الأول، وعلى هذا فالخبر لا يخلو عن إجمال.
فرع: إذ عرفت أنه لا تعد الضميمة مع الأصل في الحول، فنقول لكيفية ضبط حولهما: إن بعد كون الأصل نصابا لا يخلو إما لا تكون