للربح، ولا يصدق عليه مال التجارة.
وأما الروايتان فظاهرهما الاشتراء بقصد الاسترباح، كما يشعر به قوله: (فكسد عليه).
وأما ما ذكره أخيرا من منع تعلق الزكاة بسبب الفعل ففيه: أن تعلقها خلاف الأصل، فعليه الاثبات، مع أن الاعداد للربح ليس إلا تملكه له دون قصد الاسترباح.
المسألة الثانية: يشترط في تعلق الزكاة بمال التجارة - سوى ما مر من كونه مال تجارة - ثلاثة شروط أخر:
الأول: الحول بالمعنى السابق، بالاجماع المحقق، والمحكي (1)، وحسنة محمد وروايته..
الأولى: عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها، قال: (إذا حال عليها الحول فليزكها) (2).
والثانية: (كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول) (3).
الثاني: النصاب، وهو نصاب أحد النقدين بالاجماع المحقق، والمحكي (4) فيهما.
مضافا في الأول إلى الأصل، لأن الثابت من الروايات ليس إلا وجوب الزكاة في مال التجارة، والزكاة لكونها اسما لمال معين شرعا فلا يعلم صدقها على المخرج من الأقل مما أجمع على ثبوت الزكاة فيه.