إخراج أيهما شاء (1)، وهو جيد على القول بعدم اجتماعهما.
هذا، ثم لا يخفى أن على المشهور - من بقاء زكاة المالية فقط - ينبغي التقييد بما إذا لم يزد على النصاب بقدر نصاب التجارة، فلو كانت عنده مائة شاة، وبلغت خمسون منها قيمة النصاب للتجارة اتجه القول بالزكاتين، إحداهما لأربعين شاة، والأخرى للزائد عليها، لأنه لا تكون الزكاتان حينئذ لمال.
إلا أن يقال: إن المالية لمجموع النصاب، والعفو دون النصاب خاصة.
واعلم أيضا أنه لو كان المال بقدر كل من النصابين، فإن تقدم حول المالية سقطت الزكاة للتجارة قطعا، لنقصان النصاب قبل الحول.
وإن تقدم حول التجارة لم تسقط المالية، لأن زكاة التجارة وإن تعلقت بالعين إلا أنه ليس تعلق استحقاق وانتقال ملك، بل أولوية إخراج، فإن أخرج قبل حول المالية سقطت المالية، وإلا كان كما إذا حال الحولان معا.
المسألة الخامسة: لو عاوض النصاب الزكوي في أثناء الحول للتجارة بمثله لها - كأربعين سائمة بأربعين سائمة - سقط وجوب المالية والتجارة واستأنف الحول من حين المعاوضة.
أما سقوط المالية، فلانقطاع الحول بالنسبة إليها، وأما سقوط التجارة، فلتبدل العين.
وخالف الشيخ في الأول (2)، والفاضل في الثاني (3).
وخلاف الأول مبني على ما ذهب إليه من عدم سقوط الزكاة بالتبديل بالجنس.