وإطلاق صحيحة الكناني ورواية عبد الحميد المتقدمتين (1).
ولا يخفى ضعف دلالة الموثقة، لأن مرجع الضمير في قوله: (يدعه) هو المال الغائب، والدين - لعدم تشخصه، بل هو أمر كلي في الذمة - ليس مالا، وكذلك ليس غائبا، فموضوع الموثقة غير موضوع المسألة.
والرضوي ضعيف قاصر عن الاستناد.
والأخيرتان غير ناهضتين لاثبات الوجوب، مع أن رواية عبد الحميد مختصة بما لا يقدر على أخذه لبيعه إلى ثلاث سنين، فهي خارجة عن المورد.
فلم تبق إلا الروايتان.
وأجيب عنهما أيضا بضعف السند (2). وهو عندي ليس بمعتمد.
وبمعارضتهما مع مثل موثقتي سماعة والحلبي (3)، ولا تفيد أخصيتهما، إذ لو أفادت لوجب تخصيص المعارض، وهو فيما يتضمن السؤال غير جائز، لايجابه تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وفيه: منع لزوم كون وقت السؤال وقت الحاجة.
نعم، إنهما يعارضان المروي في قرب الإسناد بالتباين للزكاة (4)، فإما يجب حمل الروايتين على الاستحباب بقرينة هذه الرواية، أو يطرحان لموافقة العامة في الجملة، أو يرجع إلى الأصل، وهو أيضا مع عدم الوجوب.
فرع: لو استقرض شخص مالا عن آخر وقبضه، ثم يدعه حولا إما