وإطلاقات الصغير المتقدمة، ورواية إبراهيم بن محمد الهمداني، وفيها:
(والفطرة عليك وعلى الناس كلهم، ومن تعول من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير حر أو عبد، فطيم أو رضيع) (1) الحديث.
ولا في عدم وجوبها على أبيه أو جده لو تكفل مؤنة إرضاعه، لصدق العول، بل وكذا كل من يكفلها.
ولا في وجوبها إذا كانت مؤنة إرضاعه من ماله.
وإنما الاشكال فيما لو تبرعت أمه بالارضاع، كما هو الشائع في تلك الأزمان، فهل تجب فطرته على أمه، أو على أبيه المنفق على أمه؟
وأشكل منه لو لم ينفق أبوه على أمه أيضا.
والأحوط: إخراجهما معا.
المسألة السادسة: لا تجب فطرة الجنين إجماعا، له، وللأصل.. إلا إذا تولد قبل الغروب، فتجب حينئذ، لدخوله تحت الصغير والرضيع.
ولو تولد بعده وقبل الزوال لم تجب على الأظهر الأشهر، لصحيحة ابن عمار: عن مولود ولد ليلة الفطر عليه الفطرة؟ قال: (لا، قد خرج الشهر) (2)، ونحوها روايته (3).
نعم، يستحب إخراج فطرته، للمروي في التهذيب مرسلا: (إن ولد قبل الزوال تخرج عنه الفطرة) (4).