قيل من وجود رواية دالة عليه (1).
وضعفها - الخالي عن الانجبار، بل الوهن باعتبار عد فتوى الناقل لها بظاهرها كما قيل (2) - يمنع من العمل بها، مع أن الظاهر من الرواية - على ما في الغنية - اعتبار السفر والحاجة في الضيف (3)، فيكون من أفراد ما ذكر.
فروع:
أ: يشترط في جواز إعطاء الزكاة ابن السبيل كون سفره غير معصية، بلا خلاف كما قيل (4)، بل بالاجماع ظاهرا، للخبر المذكور.
بل ظاهره اشتراط كون السفر طاعة، كما هو ظاهر الإسكافي (5).
ولولا ظهور الاجماع على خلافه لاتجه القول به، إلا أن الظاهر أن خلافه إجماعي، وادعى عليه الاجماع جماعة، منهم جدي - قدس سره - في الرسالة، مع أن استعمال الطاعة في مقابل المعصية شائع.
والشرط إباحة السفر حين الاعطاء، فلو أنشأ السفر عاصيا ثم رجع عن المعصية لم يمنع.
ب: لا يمنع الاعطاء نية إقامة العشرة، للاستصحاب، وعدم زوال صدق الاسم.
وعن الشيخ: المنع، للخروج عن اسم المسافر (6). وفيه منع ظاهر.
ج: يعطى ابن السبيل ما يكفيه لذهابه وعوده إن قصد غير بلده، وما