ورواية أبي بصير: (لا تكون في الحب ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين، والوسق ستون صاعا) (1).
فتحمل إما على شدة الاستحباب بقرينة ما مر، أو تترك، لمخالفتها الاجماع والصحاح المتكثرة.
والوسق ستون صاعا، كما في المعتبر والتذكرة والمنتهى (2)، وكثير من النصوص المتقدمة من غير معارض به ناطقة، فهذه ثلاثمائة صاع.
والصاع قدر في الأخبار وكلام الأصحاب بالأمداد، والأرطال، والدراهم.
أما الأول: فهو أربعة أمداد باتفاق علمائنا، كما عن الخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة، له (3)، ولصحيحة ابن سنان الواردة في قدر الفطرة، وفيها: (والصاع أربعة أمداد) (4)، ونحوها في صحيحة الحلبي الواردة في الفطرة أيضا (5).
وصحيحة زرارة، وفيها: (والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال) (6).
والرضوي: (والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف) (7).