الفصل الثاني في زكاة النقدين وفيه بحثان:
البحث الأول في شرائطها وهي أمور:
الشرط الأول: النصاب، بلا خلاف بين علماء الإسلام، ولكل منهما نصابان:
أما الأول للذهب: فعشرون دينارا، فليس فيما نقص عنها شئ إجماعا فتوى ونصا، وإذا بلغها يجب فيه الزكاة ربع العشر نصف دينار على المشهور بين الأصحاب، بل بالاجماع كما عن الغنية والخلاف والتذكرة والسرائر (1)، بل في الأخير إجماع المسلمين.
للنصوص المستفيضة، بل المتواترة، كموثقة علي بن عقبة والعدة (2):
(ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة