في رواية أبي حمزة (1).
ب: جعل في المحرر لابن فهد والتحرير والتذكرة والمنتهى والنهاية للفاضل عدم وجود جميع الأصناف وإرادة البسط عذرا (2)، فجوزا معه تأخير الزكاة بعد دفع نصيب الموجودين.
وفيه نظر، وليس في صحيحة ابن سنان دلالة على أن تأخير البعض للبسط على الأصناف، بل الظاهر أن المراد منها بعض أفراد أخر، فإن كان المراد بالبسط: البسط على الأفراد - كما هو محتمل بعض كلمات هؤلاء - تصلح الصحيحة دليلا لتخصيص أخبار المنع إن تمت دلالتها عليه.
ج: وإذ عرفت جواز تأخير الدفع، فهل هو مطلق، كما هو ظاهر السرائر (3).
أو مقيد بشهر أو شهرين، كما عن المبسوط والنهاية والشهيد الثاني والمدارك والذخيرة (4)، وصرح به في صحيحة حماد؟
أو بثلاثة أشهر، كما يستفاد من صحيحتي ابن عمار وسنان.
أو بأربعة وستة؟ كما في المرسلة؟
الحق هو الأول، لعدم دليل على التقييد، والتقييد في الأخبار المذكورة لا يدل على لزوم القيد أصلا، فإن نفي البأس عن تأخير مدة لا يفيد ثبوته في غيره.
نعم، لو كانت أدلة المنع تامة وكنا نخصصها ببعض هذه الأخبار لأفاد التقييد، ولكن قد عرفت عدم تماميتها.