وتدل عليه النصوص المستفيضة من المتقدمة، وغيرها (1).
والثاني: أربعون درهما، وفيه درهم، ولا يجب شئ لما بينها وبين المائتين، بالاجماعين (2) أيضا.
وتدل عليه من الروايات موثقة زرارة المتقدمة، وموثقة محمد الحلبي: (إذا زاد على المائتي درهم أربعون درهما فعليها درهم، وليس فيما دون الأربعين شئ) فقلت: فما في تسعة وثلاثين درهما؟ قال: (ليس على التسعة وثلاثين درهما شئ) (3).
فائدة: الدينار قد ينسب إلى المثقال الصيرفي فيعرف به، وقد ينسب إلى الدرهم.
أما على الأول، فهو ثلاثة أرباع مثقال الصيرفي، كما صرح به جماعة، منهم: صاحب الوافي والمحدث المجلسي في رسالته في الأوزان نافيا عنه الشك (4)، ووالده في روضة المتقين (5)، وابن الأثير في نهايته (6)، وغيرهم.
ويثبته إطلاق الدينار عرفا على هذه الذهب المعمولة في بلاد الروم والإفرنج المسماة ب (دوبتي وباج اغلو) وكل منهما ثلاثة أرباع الصيرفي.
بل يظهر من المجمع أن الدينار في الأزمنة الماضية أيضا كانت اسما لهذين الذهبين، قال في مادة الدرهم: وأما الدنانير فكانت تحمل إلى العرب من الروم إلى أن ضرب عبد الملك بن مروان الدينار في أيامه (7).