وثالثا: بأنها تعارض جميع الأخبار النافية، والترجيح للأكثرية والأشهرية ومخالفة العامة، فإن الأخبار المثبتة موافقة لمذهب جمهور المخالفين، فإن أبا حنيفة وزفر أوجبا الزكاة في جميع ما يزرع سوى الحطب والحشيش والقصب (1)، والشافعي أوجبها في كل ما يصان ويدخر (2)، وأحمد في جميع الثمار والحبوب التي تكال وتدخر إلا الجوز (3)، وأبو يوسف في كل ما له ثمرة باقية (4)، ومالك في الحبوب كلها (5).
فهي خارجة مخرج التقية، وتشعر به رواية معاني الأخبار (6)، بل صحيحة ابن مهزيار (7).
ورابعا: بأنه لولا الترجيح لكان المرجع الأصل، وهو مع عدم الوجوب.
فرع: حكم ما يخرج من الأرض مما تستحب فيه الزكاة حكم الأجناس الأربعة الزكوية في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها واعتبار السقي والزراعة، بالاجماع المحقق، والمحكي مستفيضا (8).
وتدل على الأول صحيحة زرارة ورواية أبي مريم، وعلى الأولين حسنة زرارة الموثقة، وعلى الثانيين صحيحة محمد بن إسماعيل (9).