الفصل الثالث فيما يتعلق بهذا البحث من الأحكام وفيه مسائل:
المسألة الأولى: قد مر أن العاملين يعطون من الزكاة في هذه الأزمنة بقدر أجرة العمل لا أزيد ولا أنقص، وأن ابن السبيل يعطى ما يكفيه لذهابه وإيابه، والغارمون والرقاب ما يؤدون به الدين ويفكون الرقبة لا أزيد، ووجهه ظاهر.
وأما الفقراء، فقد وقع الخلاف في أقل ما يعطى واحد منهم من الزكاة، هل يقدر بقدر، أم لا؟
فالأول: منقول عن المقنعة والرسالة العزية للمفيد والانتصار والمسائل المصرية للسيد والنهاية والمبسوط والتهذيب (1) والصدوقين والإسكافي والديلمي والوسيلة والغنية والإشارة والمعتبر والشرائع والنافع (2) وصاحب الحدائق من متأخري المتأخرين (3)، ومال إليه بعض مشايخنا (4)،