الباب الرابع في مصرف الزكاة وصرفها، وما يتعلق بهما وتفصيل الكلام في ذلك المقام يستدعي رسم فصول:
الفصل الأول في أصناف المستحقين وهي ثمانية بنص القرآن، وإجماع المسلمين:
الصنف الأول والثاني: الفقراء والمساكين.
وهما وإن كانا متغايرين معنى على الأظهر الأشهر لغة وفتوى، المنصوص عليه في الصحيح (1) والحسن (2)، ومقتضاهما كون المسكين أسوء حالا من الفقير، إلا أنه - لما انعقد الاجماع على عدم وجوب بسط الزكاة على الأصناف، واستحقاقهما الزكاة - لا ثمرة في تحقيق ذلك في هذا المقام، وإنما المهم بيان الوصف الجامع بين الصنفين في استحقاقهما الزكاة وسائر شرائطها.
ونحن نذكرهما في مسائل:
المسألة الأولى: قد وقع الخلاف في الوصف الجامع بين الصنفين في استحقاقهما الزكاة على ثلاثة أقوال:
الأول: أن لا يملك نصابا تجب فيه الزكاة أو قيمته، وهو منقول عن