والثاني: قياس مردود، والأول: مدفوع بعدم دليل على اشتراط وجدان ابن اللبون، وعدم تعلق بنت المخاض بالذمة بعد تجويز ابن اللبون مع عدمهما، بل يتعلق أحدهما بها.
ويمكن أن يقال: إن مقتضى مفهوم صحيحة زرارة ورواية ابن مقرن المتقدمتين (1) اشتراط قبول ابن اللبون بوجدانه، وهو وإن يعارض إطلاق منطوق صحيحة أبي بصير ورواية زرارة (1)، إلا أن بعد الرجوع إلى الأصل يكون الحكم عدم كفاية ابن اللبون.
إلا أنه يمكن أن يقال: بعد شراء ابن اللبون يكون واجدا له ويخرج عن تحت المفهوم.
ومنه يظهر أنه لو كان عنده بنت مخاض وابن لبون بعد الحول وماتت بنت المخاض يكفي ابن اللبون، بل لو لم يكن ابن اللبون جاز شراؤه حينئذ أيضا.
ب: اكتفى العلامة في التذكرة في الجبر بشاة وعشرة دراهم (3)، وبه قطع الشهيد الثاني على ما حكي عنه (4)، لمساعدة الاعتبار له.
وهو ضعيف، لوجوب الاقتصار فيما يخالف الأصل على المنصوص.
ومنه يظهر أيضا أن الجبر إنما هو في صورة فقد السن المفروض، لأنها المنصوص عليها.
ج: لو فقد السن المفروض ووجد كل من الأدنى والأعلى تخير