البحث الثاني فيما يتعلق به من الأحكام وفيه مسائل:
المسألة الأولى: يزكى حاصل الزرع مرة واحدة، ثم لا تجب فيه زكاة، بالاجماع والنصوص (1)، وإن بقي ألف عام.. إلا أن ينض وجعل ثمنا أو حيوانا زكويا فتجب بشروطها.
المسألة الثانية: قدر الفريضة الواجب إخراجها: العشر إن سقي سيحا، أي بالماء الجاري على وجه الأرض.
سواء كان السقي قبل الزرع، كالنيل، فإن الله سبحانه يبعث عليه ريح الشمال، فينقلب عليه البحر المالح، فيزيد، فيملأ الخلجان، وتروى به الأرض، حتى إذا كان زمان الزراعة كان ذلك كافيا، وأغنى عن المطر وغيره.
أو بعده، كعامة الأنهار والعيون.
أو بعلا، بأن يسقى بالعروق القريبة من الماء في الأراضي التي يقرب ماؤها.
أو عذبا، أي بماء المطر.
ونصف العشر إن سقي بالدلو والناضح والدولاب والناعورة ونحوها من الآلات، بالاجماع في الحكمين محققا، ومحكيا في المعتبر والمنتهى والتذكرة (2) وغيرها (3).
وتدل عليهما الأخبار المستفيضة، كصحيحة زرارة وابن بكير، وفيها: